علي أصغر مرواريد
667
الينابيع الفقهية
أراه ويقوى عندي العشر وأخص الأربع بالمستعجل . فإن أراد أن يقرأ الحمد يجب عليه الإخفات بجميع حروفها على ما مضى شرحنا لذلك ، فإن أراد التسبيح فالأولى له الإخفات به فإن جهر به لا تبطل صلاته وحمله على القراءة قياس والقياس عند أهل البيت متروك ، فإن جهر بالقراءة في الحمد بطلت صلاته إذا فعل ذلك متعمدا . ولا بأس بقراءة المعوذتين في الفريضة ولا يلتفت إلى خلاف ابن مسعود في أنهما ليستا من القرآن ، ولا بأس للعجل والعليل بأن يقتصرا في الفريضة على أم الكتاب وحدها ، وللمصلي إذا بدأ بسورة أن يرجع عنها ما لم يبلغ نصفها إلا قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فإنه لا يرجع عنهما وهما أفضل ما قرئ في الصلاة ، ويستحب له أن يقرأ في صلاة الصبح بعد الفاتحة سورة من طوال المفصل مثل هل أتى على الانسان ، وإذا الشمس كورت وما أشبه ذلك . ويستحب له أن يقرأ في صلاة الليل شئ من السور الطوال مثل الكهف والأنعام والحواميم ، وأن يقرأ في صلاة المغرب والعشاء الآخرة من ليلة الجمعة في الأولى الحمد وسورة الجمعة وفي الثانية الحمد وسبح اسم ربك الأعلى ، وفي صلاة الفجر من يوم الجمعة في الأولى الحمد والجمعة والثانية الحمد وقل هو الله أحد ، وروي مكان قل هو الله أحد سورة المنافقين ، وفي الظهر والعصر الجمعة والمنافقين يقدم الجمعة في الأولى ويؤخر سورة المنافقين في الثانية ، وإن كنت مصليا الفجر أو المغرب أو العشاء الآخرة أو نوافل الليل جهرت بالقراءة في الركعتين الأوليين وهما اللتان يتعين فيهما القراءة ، وإن كنت مصليا ما عدا ذلك من ترتيب اليوم والليل خافت من غير أن تنتهي إلى حد لا تسمع معه أذناك ما تقرأه . والجهر فيما يجب الجهر فيه واجب على الصحيح من المذهب حتى أنه إن تركه متعمدا بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة ، وقال السيد المرتضى في مصباحه : ذلك من السنن الأكيدة . ومن جهر فيما يجب فيه الإخفات متعمدا وجبت عليه الإعادة ، وأدنى حد الجهر أن تسمع من عن يمينك أو شمالك ولو علا صوته فوق ذلك لم تبطل صلاته ، وحد الإخفات أعلاه